البردعى
أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث والتى طالب فيها بعرض إسقاط الجنسية المصرية عن كل من الدكتور محمد البرادعى، وجمال نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن إسقاط الجنسية المصرية عنهما.
وأعد التقرير المستشار وائل فرحات عبد العظيمـ، بإشراف المستشار أحمد سعد البرعى، نائب رئيس مجلس الدولة.
وكان مقيم الدعوى قد ذكر أن جمال مبارك تجنس بالجنسية الإنجليزية بحكم أن أمه تحمل الجنسية الإنجليزية لكون أمها بريطانية، وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الداخلية، كما تقضى المادة (10) من قانون الجنسية.
كما اتفق مع الدائنين الأجانب لشراء ديون مصر، كما أن الدكتور محمد البردعى تجنس أيضاً بجنسية دولتين أجنبيتين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا، فضلاً عن عمله بهيئة أجنبية كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم ترشيح مصر لغيره على منصب رئاسة الوكالة، وبذلك يكون قد قَبِل وظيفة فى الخارج لدى هيئة دولية دون إذن الحكومة المصرية بل وضد إرادتها، وكان بقاؤه فى الوظيفة تهديداً لمصالح البلاد العليا.
وأضافت الدعوة أنه من ثم يتوافر فى حق كل منهما مبررات إسقاط الجنسية وفقاً للمادة (16) من قانون الجنسية وكان يتعين على وزير الداخلية بصفته أن يقوم عرض أمر إسقاط الجنسية عن المذكورين على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط جنسيتهما من عدمه، وفقاً لأحكام القانون وإعمالاً لسلطته المقررة.
وذكرت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها أن جمال مبارك مواليد 28/12/1963 مصرى الجنسية ولم يستدل له على ما يفيد اكتسابه أى جنسية أجنبية سواء حصل على إذن بالتجنس بها أم لا، كما أن جميع تحركاته والتى بلغت 340 تحركاً خلال الفترة المتاحة بسجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من 1/1/1992 حتى تاريخ 29/6/2011 – حسبما أوضحت شهادة التحركات الخاصة به والمقدمة بحافظة مستندات المدعى – كانت جميعها بجوازات سفر مصرية أرقام 36510 ،201، 17، 5، 16، 60496، 156 ،17 ،14 ،4، 13، 48114، 52930، كما لم يقدم المدعى أى دليل أو قرينة على تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن من وزير الداخلية، ومن ثم ينتفى بشأنه مناط إسقاط الجنسية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 من قانون الجنسية المشار إليها.
وبالنسبة للدكتور محمد مصطفى محمد البرادعى، فإن الثابت من الأوراق بالنسبة له أنه من مواليد 17/6/1942 مصرى الجنسية بظاهر الحال ولم يستدل له على ما يفيد باكتسابه أى جنسية أجنبية، سواء حصل على إذن بالتجنس بها أم لا، كما أن جميع تحركاته والتى بلغت 80 تحركاً خلال الفترة المتاحة بسجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من 1/1/1992 حتى تاريخ 2/7/2011 – حسبما أوضحت شهادة التحركات الخاصة به والمقدمة بحافظة مستندات المدعى – كانت بجوازات سفر دبلوماسية صادرة عن هيئة الأمم المتحدة وهى أرقام 41468، 3763، 8151، 3808، 3846، 3882، 204573، 204547، 15130، 204609 وكذلك جوازا سفر مصريان رقما 6272، 96272، كما لم يقدم المدعى أى دليل أو قرينة على تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن من وزير الداخلية.
ومن ثم ينتفى بشأنه مناط إسقاط الجنسية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 من قانون الجنسية المشار إليها، وبالنسبة للوجه الثانى المتعلق بالعمل فى خدمة هيئة دولية بما يهدد مصالح الدولة العليا وفقاً للفقرة 4 من المادة 16 سالفة الذكر، باعتباره كان يعمل رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الأوراق قد خلت مما يفيد بإضراره بمصالح البلاد العليا كما خلت مما يفيد بصدور الأمر المسبب من مجلس الوزراء له بترك هذه الوظيفة ومن ثم ينتفى أيضاً مناط إسقاط الجنسية، وفقاً لهذه الحالة أيضاً.
وبناء على ما تقدم فإن كلا من جمال والبرادعى لما يخالفا المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرى ولم يتوافر بشأنهما أى حالة من حالات إسقاط الجنسية الواردة بالمادة (16) من ذات القانون.
وبالتالى ينتفى وجود إلزام قانونى على وزير الداخلية بعرض أمر إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء، ومن ثم ينتفى وجود الامتناع الذى يصلح أن يكون قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة؛ الأمر الذى تصبح معه الدعوى الماثلة فاقدةً لركن المحل، ويكون الدفع الماثل قائماً على سنده الصحيح ويكون مقبولاً، ويتعين التقرير بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى السلبى.