اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"أبوسعدة" يشيد بمواد "التعذيب" فى الدستور.. ويطالب بقانون يترجم الحماية منه

الأربعاء 30 october 2013 05:24:00 مساءً
صورة أرشيفية

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالمواد التي أقرتها لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري؛ وهي المواد 37 و37 مكرر و38 و39 الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية وذلك في باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة".

وجاءت هذه المواد على النحو التالي؛ نصت المادة 37 على أن "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته"، أما المادة 37 مكرر فنصت على أن "التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، والمادة 38 فتنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

 والمادة 39 والتي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام وفقا للإجراءات في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة، وألا وجب الإفراج عنه فوراً.

ورأت المصرية لحقوق الإنسان أن إقرار لجنة الخمسين لهذه المواد هي خطوة في سبيل تحقيق الديمقراطية المنشودة والتي يسعى إليها كل مواطن مصري بسيط من أجل كفالة وضمان حقوق الإنسان الأساسية في البلاد، كخطوة لتعديل المنظومة التشريعية بما يكفل ويضمن حقوق الإنسان كافة.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن إقرار لجنة الخمسين لهذه المواد هي خطورة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي سعت إلى ضمان أن يتمتع كل إنسان بالأمن والأمان وحرياته الأساسية.

وشدد أبو سعدة على ضرورة أن يلحق هذه الخطوة تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة مثل ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين ( 21 ،22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة ، وتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986، وسرعة البت في المشروع والذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية والخاصة بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد ( 126 ، 129 ، 280 ) وقانون الإجراءات الجنائية ( 232 ، 63 )، وإصدار قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل ويعهد إليها بإعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التي تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام . واستصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهما لحمله على الاعتراف والمادتين 280 ،282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق .

وإلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين من في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة إلى النظام القديم الذي كان يمنح المجني عليه حق الادعاء المباشر.



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية