اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"أبوسعدة" يشيد بمواد "التعذيب" فى الدستور.. ويطالب بقانون يترجم الحماية منه

الأربعاء 30 october 2013 05:24:00 مساءً
صورة أرشيفية

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالمواد التي أقرتها لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري؛ وهي المواد 37 و37 مكرر و38 و39 الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية وذلك في باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة".

وجاءت هذه المواد على النحو التالي؛ نصت المادة 37 على أن "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته"، أما المادة 37 مكرر فنصت على أن "التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، والمادة 38 فتنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

 والمادة 39 والتي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام وفقا للإجراءات في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة، وألا وجب الإفراج عنه فوراً.

ورأت المصرية لحقوق الإنسان أن إقرار لجنة الخمسين لهذه المواد هي خطوة في سبيل تحقيق الديمقراطية المنشودة والتي يسعى إليها كل مواطن مصري بسيط من أجل كفالة وضمان حقوق الإنسان الأساسية في البلاد، كخطوة لتعديل المنظومة التشريعية بما يكفل ويضمن حقوق الإنسان كافة.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن إقرار لجنة الخمسين لهذه المواد هي خطورة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي سعت إلى ضمان أن يتمتع كل إنسان بالأمن والأمان وحرياته الأساسية.

وشدد أبو سعدة على ضرورة أن يلحق هذه الخطوة تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة مثل ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين ( 21 ،22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة ، وتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986، وسرعة البت في المشروع والذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية والخاصة بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد ( 126 ، 129 ، 280 ) وقانون الإجراءات الجنائية ( 232 ، 63 )، وإصدار قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل ويعهد إليها بإعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التي تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام . واستصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهما لحمله على الاعتراف والمادتين 280 ،282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق .

وإلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين من في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة إلى النظام القديم الذي كان يمنح المجني عليه حق الادعاء المباشر.



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية