اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الاتحاد المصرى للتأمين: تحمل العميل 25% جاء لخسائر شركات التأمين

الجمعة 01 november 2013 10:14:00 صباحاً
الاتحاد المصرى للتأمين: تحمل العميل 25% جاء لخسائر شركات التأمين
عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين

قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن تحمل العميل نسبة 25 فى المائة من قيمة وثائق تأمين السيارات فى حالة حدوث السرقة الكلية للسيارة محل التأمين، جاء نتيجة الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 من سوء الحالة الأمنية بالبلاد، مما ترتب عليه وقوع العديد من حوادث السرقة، وتحمل شركات التأمين المزيد من الخسائر.
 
وأضاف قطب، فى تصريح له، اليوم، أنه تم طرح بديل للعميل بأن يسدد قسط إضافى مقابل تغطية خطر السرقة بالكامل، حتى يحصل على التعويض كاملا دون خصم، وهو ما يدل على عدم وجود أى صورة من صور الاحتكار، على اعتبار أن الأمر فى النهاية متروك لرغبة العميل واختياراته التى يفضلها.
 
وأوضح أن ما تداولته بعض الصحف حول قيام جهاز حماية المستهلك بتقديم بلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين على تحمل المستهلك 25 فى المائة عند سرقة سيارته يعتريه الكثير من المغالطات، ولا يتفق بأى حال من الأحوال مع صحيح أحكام القانون، الذى تخضع له شركات التأمين العاملة فى مصر المتمثل فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
وقال إن هناك تشريعًا خاصًا ينظم الإشراف والرقابة على شركات التأمين العاملة في مصر تتولاه سلطة مختصة فى هذا المجال طبقًا للأوضاع والإجراءات التى قررها المشرع في هذا القانون، وهى الهيئة العامة للرقابة المالية بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
وأضاف أن المشرع منح حملة الوثائق والمستفيدين حق اللجوء مباشرة إلى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون إخلال بحقهم فى اللجوء للقضاء.
 
وأشار إلى أنه بموجب أحكام القانون، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية حلت محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق غير المصريفة وعلى تنظيمها وتنميتها، فضلا عن توازن حقوق العاملين فيها.
 
ونوه إلى الاتحاد المصرى للتأمين تقدم بعد دراسات فنية وإحصائية مستفيضة بمقترح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن يتحمل المؤمن له 25 فى المائة من قيمة مبلغ تأمين السيارات المسروقة أو من قيمتها السوقية أيهما أقل، مع طرح بديل للعميل بأن يسدد قسط إضافى مقابل تغطية خطر السرقة بالكامل حتى يحصل على التعويض كاملا دون خصم، وهو ما يدل على عدم وجود أية صورة من صور الاحتكار على اعتبار أن الأمر متروك فى النهاية، لرغبة العميل واختياراته التي يفضلها.
وافقت الهيئة بدورها على مقترح الاتحاد، وذلك بعد الدراسة التى أجرتها على معدل خسائر الشركات والتي كشفت عن زيادتها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، الأمر الذي كان يهدد المراكز المالية لشركات التأمين، وبناء عليه صدر منشور ينظم هذا الموضوع للعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 2011 وحتى 31 ديسمبر 2013.
وأشار قطب إلى أن موافقة الهيئة على المقترح جاءت بصفة استثنائية لمواجهة الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين، والتى شكلت تهديدًا للمراكز المالية لها، مؤكدًا أن الهيئة ستعاود دراسة هذا الموضوع دراسة فنية وإحصائية متخصصة من خلال دراسة نتائج الشركات ومعدلات الخسائر، للتأكد من مدى الحاجة إلى الاستمرار فى زيادة سعر التأمين التكميلى على السيارات، وذلك بعد انتهاء العمل بالمنشور الحالى الذى سوف ينتهى فى 31 ديسمبر القادم.
وأوضح أنه في ظل الظروف الدقيقة التي مرت بها البلاد، حرصت شركات التأمين على مصلحة عملائها باستمرار مثل هذه التغطيات مع طرح الحلول المناسبة التي تم الاتفاق عليها مع العملاء قبل إصدار مثل هذه الوثائق، وكان ذلك تطبيقًا صحيحًا لأحكام القانون المدني المصرى والتى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.
وفيما يتعلق بالقول بأن هناك اجتماعات سرية عقدت بين شركات التأمين للاتفاق على تثبيت صرف التعويضات عند 75 فى المائة من قيمة وثيقة التأمين فإنه أمر لا يتفق على الإطلاق مع المنطق السليم، فكيف يكون الاتفاق سريًا وتصدر وثائق التأمين التكميلى على السيارات وتترك حرية الاختيار للعملاء بين قبول التحمل أو دفع قسط مقابل عدم التحمل.
وكان رئيس جهاز حماية المستهلك قد صرح مؤخرا بأن الجهاز رصد خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف بين وثائق التأمين الصادرة من شركات التأمين خلال عامى 2010 و2011 عنها فى عامى 2012 و2013، تمثل إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن يتحمل المؤمن له 25 فى المائة من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية في حالة حوادث السرقة والسطو، رغم أنها لم تشر في وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أى أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية