الرقابة المالية تنفي الاتفاق علي تحميل المستهلك 25% عند سرقة سيارته
السبت 02 november 2013 01:49:00 مساءً
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
نفي شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ماتردد حول قيام جهاز حماية المستهلك بتقديم بلاغ إلى جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين على تحمل المستهلك 25% عند سرقة سيارته، وقال إن هذا يعتريه الكثير من المغالطات، ولا يتفق بأى حال من الأحوال مع صحيح أحكام القانون، الذى تخضع له شركات التأمين العاملة فى مصر المتمثل فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
وقال شريف إن هناك تشريعًا خاصًا ينظم الإشراف والرقابة على شركات التأمين العاملة في مصر تتولاه سلطة مختصة فى هذا المجال، طبقًا للأوضاع والإجراءات التى قررها المشرع في هذا القانون، وهى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
وأضاف شريف أن المشرع منح حملة الوثائق والمستفيدين حق اللجوء مباشرة إلى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع، دون إخلال بحقهم فى اللجوء للقضاء، وأنه بموجب أحكام القانون، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية حلت محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، فضلا عن توازن حقوق العاملين فيها.
ونوه إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين تقدم بعدة دراسات فنية وإحصائية مستفيضة بمقترح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن يتحمل المؤمن له 25% من قيمة مبلغ تأمين السيارات المسروقة أو من قيمتها السوقية أيهما أقل، مع طرح بديل للعميل بأن يسدد قسطا إضافيا مقابل تغطية خطر السرقة بالكامل حتى يحصل على التعويض كاملا دون خصم، وهو ما يدل على عدم وجود أي صورة من صور الاحتكار، على اعتبار أن الأمر متروك فى النهاية، لرغبة العميل واختياراته التي يفضلها.
ووافقت الهيئة بدورها على مقترح الاتحاد، وذلك بعد الدراسة التى أجرتها على معدل خسائر الشركات والتي كشفت عن زيادتها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، الأمر الذي كان يهدد المراكز المالية لشركات التأمين، وبناء عليه صدر منشور ينظم هذا الموضوع للعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 2011 وحتى 31 ديسمبر 2013.