اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

محلب: صرف المقابل النقدى لإجازات العاملين دون اللجوء للمحاكم

الاثنين 18 november 2013 01:09:00 مساءً
محلب: صرف المقابل النقدى لإجازات العاملين دون اللجوء للمحاكم

اصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا ينص على أن تنفذ جميع الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأجهزة التابعة لها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فى ذلك الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، والمحاكم الإدارية، ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ.
واشار وزير الإسكان إلى العاملين بالجهات التابعة للوزارة يختصون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، المشار إليها، كل فيما يخصه بموجب التفويضات الممنوحة لهم فى هذا الشأن.
من ناحية أخرى، وافق المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على المذكرة المعروضة عليه من المستشار القانونى، وطبقا للقانون واللوائح المنظمة بالدولة، بشأن الموافقة على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المؤرخة 1/6/2013، والتى قررت حصول العامل على حقه فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى فض المنازعات، أو المحاكم المختصة، التزاما بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000، فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر، ما لم يكن هناك منازعة جدية بشأن هذا المقابل، استحقاقا، ومقدارا، وسيطبق هذا القرار على كافة الجهات التابعة للوزارة فى ضوء الضوابط والقواعد الواردة بالفتوى.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية