اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الزراعة والصحة تقدمان مشروع قانون للتامين على الفلاح المحروم

الخميس 12 december 2013 08:11:00 صباحاً
الزراعة والصحة تقدمان مشروع قانون للتامين على الفلاح المحروم
الفلاح المصري

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أيو حديد أن الحكومة تدرس حاليًا ولأول مرة إقرار نظام متكامل للتأمين الصحي على الفلاحين بعد أن ظلوا محرومين من الانضمام تحت مظلة التأمين الصحي طوال السنوات الماضية.

وقال الوزير إن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة تعكفان على وضع تصور نهائي لمشروع القانون الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، على أن يتم رفعه إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لإقراره في حال الموافقة عليه في مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير، أن مشروع قانون التأمين الصحي للفلاحين الذي يجري إعداده حاليًا مكون من 11 مادة تضمن ضم الفلاح تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أن الثورة بدأت تؤتي ثمارها للفلاحين وأن عجلة النهوض بالفلاح المصري اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا تحركت ولن تتوقف.

وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على إنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين والمربين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون تعريف الفلاح والمربى.

وقال وزير الزراعة إن المادة الثانية تنص على أن الهيئة العامة للتأمين الصحى هى الجهة المنوطة بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين والمربين وفقًا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.

وأضاف أبو حديد أن المادة الثالثة من القرار تنص على أنه فى حالتى المرض والحوادث يلتزم نظام التأمين الصحي الجديد بتقديم الرعاية الكاملة وجميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التى يغطيها نظام التأمين الصحى للفلاحين والمربين داخل الجمهورية، ليحصل بذلك الفلاح لأول مره على خدمة صحية متكاملة تؤمنه ضد الحوادث والأمراض المزمنة التي قد تعيق الفلاح عن ممارسة مهام عمله.

وقال أبو حديد إن مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد كما يحددها مشروع القانون الجديد تتضمن اشتراكات سنوية يتحملها المزارع المستفيد بنسبة 1% من دخله بحد أدنى 120 جنيهًا سنويًا بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 200 جنيه سنويًا عن كل فلاح أو مربى وذلك بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحى مؤكدًا أن النظام الجديد يلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للفلاح فترة مرضه حتى تعافيه تمامًا وذلك وفقًا للمادة الخامسة التي تنص على أن يكون علاج الفلاحين أو المربين ورعايتهم طبيًا مدة انتفاعهم إلى أن يشفوا تمامًا أو تستقر حالتهم.

كما أضاف وزير الزراعة أن المادة السادسة من القرار تشمل إنشاء حساب خاص بالتأمين على الفلاحين والمربين فى الهيئة العامة للتأمين الصحى على أن يودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، كما نصت المادة على فحص المركز المالى لهذا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة على أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القادمة على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على الفلاحين والمربين اكتواريًا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.

ونصت المادة السابعة على إعفاء الاشتراكات المستحقة وفقًا لهذا القانون من الضرائب والرسوم بأنواعها كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التى تتم بين هيئة التأمين الصحى والفلاحين والمربين، ونصت مادته الثامنة على التزام جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التضامن الاجتماعى بالبيانات الخاصة بالفلاحين والمربين لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتامين الصحى ووزارة المالية سنوياً حتى يتسنى تحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن القرار الجديد يتضمن إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تمامًا مثل عمليات زرع الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة وذلك وفقًا للمادة التاسعة، موضحًا أن المادتين العاشرة والحادية عشرة تلزمان وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 30 يومًا من تاريخ سريان العمل به وأن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية