سريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
يعرض "الخبر الاقتصادي" أهم ملامح قانون تمويل متناهي الصغر التي قامت هيئة الرقابة المالية بعرضه على وزير الاستثمار الأسبوع الماضي للموافقة عليه وإبداء الملاحظات عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده والموافقة عليه، والتي تشمل الترخيص للشركات الراغبة من قبل الهيئة بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة، والجمعيات التي يتضمن نظامها الأساسي تقديم تمويل للغير لا تحتاج لترخيص إضافي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغرو تشرف الهيئة على عمل الشركات المرخص لها وتضع قواعد عملها ومعايير الملاءة والإفصاح وقواعد المشاركة في نظم الاستعلام الائتماني، وينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.
ويضع المجلس قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعرض هذه القواعد والمعايير على الوزير المختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصدار قرار بها.
ويضم المجلس المقترح في عضويته خبراء في المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية وممثل لاتحاد تم استحداثه في القانون يضم مختلف الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، مع جواز قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر على أن تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون.
العوائد المدينة التي تدفعها الشركات على القروض وكذلك المخصصات التي تحتسبها على التمويل المشكوك في تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005".
وتلتزم الشركات بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخري التي تقدمها.
كما تسري أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
حظر مشروع القانون على شركات التمويل متناهي الصغر تلقي الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة من الهيئة.