وزير المالية يطبق قرار تعديل التعريفة الجمركية لـ100 سلعة
الأحد 26 january 2014 03:30:00 مساءً
الدكتور أحمد جلال، وزير المالية
أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارا بتحديد قواعد تطبيق القرار الجمهورى الصادر فى أبريل من العام الماضى بشأن تعديل التعريفة الجمركية، والذى أصدره الرئيس المعزول مرسى، وهو القرار الذى تأخر صدوره 9 أشهر كاملة.
ونص القرار الصادر برقم 23 لسنة 2014 والمنشور اليوم "الأحد" بالجريدة الرسمية، على مجموعة من الشروط والضوابط لتطبيق القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013 بشأن إصدار التعريفة الجمركية، ومنها ما يتعلق باستيراد السلع الرأسمالية وواردات الفنادق والمنشآت السياحية، وواردات الهيئة العربية للتصنيع، وشركة سوميد لأنابيب البترول.
ونص القرار الوزارى فى ماده الخامسة على أنه يشترط لتطبيق تخفيض نسبة 25% من ضريبة الوارد المقررة على السيارات الهجين أى التى تعمل بالكهرباء والبنزين، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى- المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بالقرار الجمهورى- عدد من الضوابط.
أولها أن ترد السيارات التى تعمل بالمحركات المزدوجة "كهرباء وبنزين" أن يتوافر فيها المواصفات القياسية الفنية المصممة من الشركة المنتجة، وأنها تعمل بمحركات مزدوجة.
وأن ترد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى يتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المصممة من الشركة المنتجة، بأنها سيارات تعمل بالغاز الطبيعى فقط، وليست السيارات التى يتم تعديلها أو تهيئتها، بعد إنتاجها لتعمل بالغاز الطبيعى.