قرار جمهورى بتعديل قانون الزراعة لحماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأوبئة
الخميس 06 february 2014 07:25:00 مساءً
أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قراراً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث يُستبدل بنص المادة 125 من قانون الزراعة المشار إليه النص الآتي:
” لوزير الزراعة أن يُقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجبارياً في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المُعدية أو الوبائية في مواعيد دورية، وتجري عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يُقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية.
وتُخصص لكل حيوان مُسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها. ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادي المشار إليه”.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي أن هذا التعديل يأتي فى ضوء أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذي قام بتحديد القواعد القانونية التي تنظم الخدمات البيطرية بهدف تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها ووقايتها من الأمراض المُعدية والوبائية، أصبح يواجه تطورات تستلزم تعديله، منها تطور قطاع الصناعة الخاصة بالثروة الحيوانية بصورة كبيرة، فضلاً عن سهولة انتشار الأمراض الوبائية والمُعدية.