اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بدء سريان قرار السماح لشركات التأمين بإدارة محافظ استثماراتها المخصصة

السبت 08 march 2014 11:38:00 مساءً
بدء سريان قرار السماح لشركات التأمين بإدارة محافظ استثماراتها المخصصة
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية

نشر بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية – العدد 51) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار.

وقال شريف سامى إن مجلس إدارة الهيئة قد أجاز لشركة التأمين أو إعادة التأمن أن تسند إدارة جزء من محفظة استثمار الأموال المخصصة إلى إحدى الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بممارسة نشاط تكوين، وإدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط إدارة صناديق الاستثمار أو كلاهما (ويشار إليه فى القرار مدير الاستثمار).

وأوضح أنه يمكن أن تستثمر محفظة الاستثمارات للأموال المخصصة التى يجوز إسناد إداراتها فى الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم، على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الاستثمار وفقاً للقواعد وطبقاً للضوابط الواردة بالمادة (40) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981، والمادة (28) من لائحته التنفيذية.

وأشار إلى أنه يشترط للتعاقد مع إحدى شركات إدارة محفظة استثمارات الأموال المخصصة ما يلى: أن تكون الشركة المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة قد مارسته لمدة ثلاثة أعوام كاملة على الأقل، وألّا يقل متوسط قيمة المحافظ التى قامت بإدارتها فى العام السابق عن 200 مليون جنيه مصرى.

وألّا تزيد قيمة المحفظة المسندة إدارتها إلى مدير الاستثمار عن 30% من إجمالى قيمة المحافظ التى يديرها، وألّا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التى يديرها مدير الاستثمار الواحد عن 50% من قيمة إجمالى استثمارات الأموال المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

وأضاف أنه لا يسرى تعاقد شركة التأمين أو إعادة التأمين على إسناد إدارة محفظة استثمارات الأموال المخصصة إلا بعد موافقة مجلس إدارتها على العقد، ويجب أن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى يتم فيه الموافقة على التعاقد ما يفيد عرض نسخة من مشروع العقد وسابقة أعمال مدير الاستثمار المستهدف التعاقد معه، وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديه وآخر قوائم مالية معتمدة لشركة مدير الاستثمار وحجم المحافظ التى تديرها واستيفائها لجميع الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية