اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

توحيد سعر الضريبة 4 شرائح لمنع الخلافات الضرائب تحيل مشروع قانون "القيمة المضافة" إلى وزارة المالية

الخميس 24 april 2014 01:54:00 مساءً
توحيد سعر الضريبة 4 شرائح لمنع الخلافات الضرائب تحيل مشروع قانون
هاني قدرى وزير المالية

انتهت مصلحة الضرائب المصرية، من إعداد مشروع قانون القيمة المضافة، بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات، وإحالته لوزارة المالية للتصديق عليه، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
واكدت المصلحة إن مشروع القانون الجديد سيرفع حد الإعفاء علي الأنشطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها نحو مليون جنيه، بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة ، كما ان القانون لن يؤدى لمزيد من التضخم أو رفع الأسعار .
واوضحت أن مشروع القانون يقوم علي توحيد سعر الضريبة للقضاء علي الخلاف بشأن فئات الضريبة المتعددة في ظل قانون ضرائب المبيعات، عبر شرائح ضريبية بنسب5%، 10% ، 15% ، 25% ، خاصة و أن سعر الضريبة يؤثر علي حالات الخصم في حالة اختلاف مدخلات المبيعات.
بالإضافة الى توحيد حد التسجيل لجميع المسجلين، وخضوع السلع والخدمات بأنواعها المحلية والمستوردة ، والتي يتم توريدها بكل مراحل التداول المختلفة ، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبإعداد جدولين لإعفاء بعض السلع والخدمات الماسة بمحدودي الدخل .
الى جانب شمولية الخصم علي الضرائب السابق سدادها علي مدخلت السلع والخمات الخاضعة للضريبة عدا السيارات المخصصة للركوب ، بإعتبارها نشاطاً مرخصاً به للمسجل، مراعاة لتطبيق العدالة الإجتماعية.
وتم استحداث نص جديد يلزم المكلف المستفيد من الخدمة المقدمة من غير المقيّم و المسجل بالمصلحة بإحتساب الضريبية المستحقة علي تلك الخدمة وسدادها خلال 30 يوما بما يعرف بإسم " المناظرة بالتكليف العكسي " .
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية