اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

حيثيات الحكم فى حظر أنشطة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها

الاثنين 28 april 2014 05:21:00 مساءً
حيثيات الحكم فى حظر أنشطة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها

 

كان المحامى أشرف سعيد، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة “حركة 6 إبريل”، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.

وجاء بحيثيات الحكم الصادر، استغلال اعضاء حركة 6 أبريل بإراده حره منهم الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا احساس بذنب تجاه ما يحدث من اثار ما يقومون به من اراقه دماء و التعدى علي جهات أمنية “اقتحام امن الدولة” بواسطة احد اعضاء الحركة “محمد عادل ” و استخدام المعلومات في اغراض شخصية تحقيق اهدافهم و استغلال وسائل الاعلام بواسطة اسماء محفوظ لاحداث الفوضي ، و ان اعضاء تلك الحركة يستقون بدولة عظمي هي امريكا لقطعالمعونة الامريكية عن مصر ، بالاضافه الي ان سبق ظهور احد اعضائها بزي عسكري و يحمل سلاح ناري مجرم حيازتة ، الامر الذي اصبحت معه الحركة تنشر الفوضي و تهدد الامن الوطني و اتضح ذلك عقب صدور احكام قضائيةضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق و الحريات مما يعد ارهابا للمواطنين و مخالفا لتعاليم السلام و لكونهم يتأمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية ، و ان ما تنظمة تلكالحركة من تظاهرات الغرض منها الاساءه للامن الوطني و تهديد لقطاع السياحة و حركة الاقتصاد المصري .

واشتملت اوراق الدعوي علي صور ضوئية لاحد اعضاء حركة 6 ابريل و هو يحرق علم مصر و صور لاعضائها و هم يحملون السلاح و لافته لجهاز امن الدولة ، و برامج لحلقات من ب نامج الصندوق الاسود

وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها و مرماها بأنها في حقيقتها حظر انشطة حركة شباب 6 ابريل و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي و تتصدي لها علي هذا الاساس

و كان من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من الاقانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن اصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية ان تعتبر جمعية في تكبيق احكام هذا الاقانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمده معينة او غير معينة تتألف من اشخاص طبيعين او اشخاص اعتبارية او منهما معا لا يقل عددهم في جميع الاحوال عن 10 و ذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي ، و ان يحظر انشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعيةان تمارس نشاطا مما يأتي : 1- تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية او ذات الطابع العسكري 2-تهديد الوحده الوطنية او مخالفة النظام العام او الاداب او الدعوي الي التميز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين

وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى اسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرىة، الذى يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع فى ارتكاب جرائم من شأأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن فى حياته الخاصة والعامة الذى نص الدستور المصرى على حمايته وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرأً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم او تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم او منشأة بأموالهم وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية