اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

زعزوع يُلزم شركات السياحة بمراقبة الحافلات وتدريب السائقين والمرشدين

الاثنين 28 april 2014 06:01:00 مساءً
زعزوع يُلزم شركات السياحة بمراقبة الحافلات وتدريب السائقين والمرشدين

أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحى بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية وذلك بالمواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحى وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.

كما نص القرار على أنه لا يُسمح بترخيص الحافلات السياحية “الأتوبيسات” دون استيفائها اشتراطات الترخيص من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة وذلك بحسب المواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحى.

و تضمن القرار منح الشركات المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل مهلة ستين يوما لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل وأن يمتنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات السياحية “الأتوبيسات” والتى تنتهى مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع GPS واجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة كما يتم إلغاء كافة التراخيص للمركبات السياحية والتى لم تلتزم بأحكام هذا القرار وتٌخطر جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله ولا يعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تلافى أسباب الإلغاء.

فى سسياق متصل أصدر وزير السياحة قرارا يقضى فى مادته الأولى بمنع سائقى المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أى وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.

كما تضمن القرار فى مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحى لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التى يعقدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت فى المبيت فى الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.

و شمل القرار إلغاء الترخيص السياحى للأتوبيس السياحى إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذى يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

ونص القرار على منح الشركات السياحية مهلة لمدة ستين يوما لتطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القرار تبدأ من فعاليات الدورات التى يعقدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية للتوعية الأمنية.

من جانبه أكد  زعزوع أن إصدار هذين القرارين يأتى استكمالا للمنظومة التى تنتهجها وزارة السياحة للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وهى الظاهرة التى تسئ بشكل كبير لسمعة المقصد السياحى المصرى.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية