اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

السياحة تلزم جميع شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية

الأربعاء 30 april 2014 01:37:00 مساءً
السياحة تلزم جميع شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية
صورة أرشيفية

في إطار الجهود الحثيثة لوزارة السياحة للقضاء على ظاهرة حوادث الطرق أصدر السيد هشام زعزوع وزير السياحة قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية وذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.

كما نص القرار على أنه لا يُسمح بترخيص الحافلات السياحية "الأتوبيسات" دون استيفائها اشتراطات الترخيص من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة وذلك بحسب المواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحي.

كما تضمن القرار منح الشركات المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل مهلة ستين يوما لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل وأن يمتنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات السياحية "الأتوبيسات" والتي تنتهي مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع GPSوأجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة كما يتم إلغاء كافة التراخيص للمركبات السياحية والتي لم تلتزم بأحكام هذا القرار وتٌخطر جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله ولا يعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تلافى أسباب الإلغاء.

وفى ذات السياق وتأكيدا على تفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة لضمان التزام سائقي المركبات السياحية وشركات النقل السياحي بالضوابط التي تكفل عدم وقوع حوادث فقد أصدر وزير السياحة قرارا يقضى في مادته الأولى بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.

كما تضمن القرار في مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت في المبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.

كما شمل القرار إلغاء الترخيص السياحي للأتوبيس السياحي إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذي يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

كما نص القرار على منح الشركات السياحية مهلة لمدة ستين يوما لتطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القرار تبدأ من فعاليات الدورات التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية للتوعية الأمنية.

ومن جانبه أكد وزير السياحة أن إصدار هذين القرارين يأتي استكمالا للمنظومة التي تنتهجها وزارة السياحة للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وهى الظاهرة التي تسيء بشكل كبير لسمعة المقصد السياحي المصري.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية