اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار

الأحد 04 may 2014 10:48:00 صباحاً
هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار وذلك في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من وجوب إعداد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بإعدادها.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن تلك القواعد صدرت بعد أخذ رأى جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية للتأكد من توافقها مع معايير المحاسبة المصرية، وأنها جاءت في أعقاب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2014 بشأن ضوابط توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة في تاريخ العمل باللائحة ، والتي تضمنت أنه تلتزم شركات المساهمة المصدرة لصناديق الاستثمار القائمة بأن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، لكي يصبح الصندوق مع الشركة كياناً واحداً في شكل شركة مساهمة لصندوق الاستثمار ونوه إلى أنه تم إرفاق النماذج الاسترشادية للقوائم الماليةبالقرار.

وأضاف شريف سامي أنه بالإضافة لكافة الإفصاحات المطلوبة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، تلتزم شركة الصندوق بأن تفصح في قوائمها المالية السنوية والدورية سواء في صلب القوائم المالية أو في الإيضاحات المتممة لها عن الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية ونوعية المستثمر الذي يخاطبه، و نظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب فيها ، وأحكام استردادها في الحالات التي يجوز فيها الاسترداد، وحالات الوقف المؤقت لعملية الاسترداد إضافة إلى إجراءات طرح إصدارات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة وكذا صافي قيمة أصول الصندوق في

تاريخ القوائم المالية من واقع التقييم الدوري الذي تقوم به شركة خدمات الإدارة والتي يحسب علي أساسها قيمة الوثيقة.

وكانت التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد أعادت تنظيم نشاط صناديق الاستثمار و التزمت بأن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، الأمر الذي يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية. وتضمنت نصوص واضحة لتوفيق الأوضاع للصناديق القائمة بحيث يكون هناك قواعد موحدة تلتزم بها كافة الصناديق سواء القائمة حالياً أو تلك التي يتم تأسيسها مستقبلاً.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية