الحكومة توافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
الثلاثاء 03 june 2014 11:14:00 صباحاً
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتضمنت الملامح الرئيسية للقانون، الإعفاء من الضريبة لكل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتا جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير، وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل، وأن تشكل لجان في كل محافظة تسمي "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، كما تضمنت الملامح اختصاص لجنة الطعن في الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.