طالب عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى النظر في قرارها بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين مجمعة الحوادث اعتبارًا من تاريخ 30 يونيو 2014.
وقال: إنه تحقيقا لسياسة الدولة في توفير غطاء تأميني لمستخدمي الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم فقد تم بمقر وزارة النقل وبحضور كل من وزير النقل ووزير التخطيط توقيع عقد تأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم بتاريخ 22 ديسمبر 2003، بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى وبين شركات التأمين المصرية المنضمة للحساب المشترك وفقًا للاتفاق المبرم فيما بينها والتي أناب عنها في التوقيع على هذا العقد رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
وبموجب هذا العقد تتعهد شركات التأمين – مقابل قيام الطرف الأول (الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى) بسداد قسط التأمين - بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه مصري) إذا ترتب على وقوع الحادث وفاة المؤمن عليه في الحال أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وكان ذلك بسبب الحادث، أو ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم، أما في حالة وجود عجز جزئي مستديم فيصرف نسبة من مبلغ التأمين معادلة لنسبة العجز الجزئي الذي لحق بالمؤمن عليه.
وقال: إنه يحدد قسط التأمين المستحق بموجب هذا العقد بإجمالي حصيلة رسوم التأمين للطرق ذات الرسوم والمقرر بمبلغ 25 قرشًا عن كل مركبة أو رحلة، ويخصم من هذا المبلغ 15 % مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بالإشراف وأعمال التحصيل للقسط من مستخدمي الطريق السريع أو تحملها أي نفقات إدارية أخرى، والجدير بالذكر في هذا المقام أن هذا العقد يغطى الحوادث التي تقع على سبعة طرق سريعة مميزة.
وعلى الرغم من البعد الاجتماعي لهذه الوثيقة والذي يتمثل في توفير الحماية التأمينية لركاب مركبات النقل السريع التي تستخدم الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم على النحو سالف البيان، إلا أننا فوجئنا بكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري المؤرخ 28 / 5/ 2014 بإبداء الرغبة في عدم تجديد العقد المشار إليه الذي سوف ينتهي في 30 / 6 /2014.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه بناء على ذلك فإنه وبمراعاة البعد الاجتماعي لعقد التأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة، والدور الذي تقوم به المجمعة في هذا الشأن، فمن المعلوم أن طلب الإنسان للأمان هو حاجة غريزية في عصر ليس فيه للأخطار حدود، ويعتبر التأمين هو العامل الأهم في تحقيق هذه الحاجة.
مضيفا: أنه بالرجوع إلى نشأة مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة يتضح أنه كان قد صدر بتاريخ 14 / 4 /2002 قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (132) لسنة 2002 بإنشاء مجمعة للتأمين من حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق، وأعقبه إبرام المجمعة وثيقة تأمين مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتغطية أخطار الحوادث التي تقع على سبعة طرق سريعة مميزة حيث يحصل رسم من عابريها يشمل مبلغًا مقداره (25 قرشًا) كرسم تأمين لتغطية الحوادث الشخصية التي تقع لركاب السيارات التي تستخدم هذه الطرق، وحدد هذا العقد نطاق التغطية التأمينية لكل طريق وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتوريد حصيلة رسوم التأمين المشار إليها للمجمعة شهريًا.
وتهدف التغطية التأمينية للمتضررين من حوادث المركبات عابرة تلك الطرق إلى تحقيق أغراض اجتماعية للمواطنين وذويهم عند وقوع حوادث للمركبات المشار إليها وذلك من خلال صرف مبلغ تعويض سريع لهم على الفـــــور من المجمعة بمجرد الإخطار بوقوع الحادث حيث حدد مقداره في الوقـــت الحاضــر بعشرين ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم وبنسب محددة تختلف بحسب مقدار العجز الجزئي المستديم الذي يلحق بالمتضرر، ويتم صرف هذا التعويض دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية لإثبات خطأ قائد المركبة سواء تلك التي وقع لها الحادث أو المتسببة فيه.
موضحا أن التأمين على مستخدمي الطرق السريعة المميزة هو في حد ذاته مشروع قومي تحرص جميع الجهات المعنية على استمراره في ضوء الأهداف التي يحققها.
وتابع: أن إنهاء التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري والمجمعة سيفضى حتمًا إلى نتائج ذات أثر سلبي على البعد الاجتماعي لهذه النوعية من التأمين، فضلًا عما سيلحقه من أضرار بالغة الجسامة بمستخدمي الطرق السريعة.
وحول التعاقد المبرم بينها وبين المجمعة اعتبارًا من 30 / 6 /2014 فإنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى من جهة وشركات التأمين المصرية – المنضمة للحساب المشترك – من جهة أخرى يتضح أن المادة (3) منه وعنوانها (مدة العقد) تنص على ما يلي: " هذا العقد لمدة سنة تبدأ من يوم 1 / 7 /2012 حتى 30 / 6/ 2013 ويجدد تلقائيًا ما لم يطلب أحد الطرفين عدم تجديده أو تعديل أي شرط من شروطه، وفى حالة رغبة أحد طرفي العقد إجراء تعديل على أي من شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر بالتعديل المطلوب قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل للاتفاق على التعديل المطلوب".
وأشار إلى أنه إذا كان ظاهر هذا النص يوحى بأن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها مشروطة فقط في حالة طلب أحد طرفي التعاقد تعديل شرط من شروطه دون حالة رغبة أيهما في إنهاء العقد، إلا أن هذا النظر يجافى المنطق القانوني السليم، وذلك أن طلب التعديل الذي قد يبديه أحد الطرفين قد لا يلاقى قبولًا من الطرف الآخر خاصة إذا تعلق هذا التعديل بسعر القسط، ومثال ذلك ألا يقبل المؤمن له زيادة هذا السعر في حالة تفاقم الخطر المؤمن منه، أو إذا لم يقبل المؤمن تخفيضه بعد حدوث ظروف تقلل من احتمال وقوع الخطر أو درجة جسامته، فإن لم تتلاق إرادة الطرفين على إجراء التعديل فلا مناص عندئذ من إنهاء العقد فور حلول الموعد المحدد أصلًا لإنهائه، أو أي مدة يكون قد امتد إليها، وإعمالًا لهذه النتيجة، فإذا كانت مهلة الثلاثة أشهر متطلبة عند إبداء رغبة أحد طرفي التعاقد إجراء تعديل على أي من شروط العقد، وقد تنتهي المفاوضات بشأن هذا التعديل إلى الفشل ويتم عندئذ إنهاء العقد، أفلا يكون من باب أولى الالتزام بهذه المهلة عندما يبدى أحد طرفي العقد رغبته في عدم تجديده حتى يتسنى للطرف الآخر إعادة ترتيب أوضاعه، خاصة أن عقد التأمين يتسم وفقًا للمتعارف عليه بطبيعة خاصة.