أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بعد إصدار السيد رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، تود الهيئة أن تشير إلى أن تلك التعديلات تكون سارية فى اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية.
ونوه شريف سامى إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد فى الألف).
هذا وفيما يلى أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها:
الأرباح الرأسمالية ، وتحسب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% بمراعاة ما يلى ، أرباح التعامل= صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء
"الرقابة المالية" توضح تأثير تعديلات قانون الضرائب على المستثمرين
صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
وعن تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح وفقاً لما يلى ، الأوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
و الأوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون على النحو التالى، يكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى.
وعن الخسائر الرأسمالية ، فى حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية
وبشأن توزيعات الارباح النقدية، فتفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليها المساهم بواقع 10% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل، و 5% على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.
ولا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة، وعن الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة لا تخضع للضريبة.
وأكد أنه يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التى حددها القانون.
وستعد الهيئة بالتعاون مع مصلحة الضرائب منشوراً توضيحياً لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيقة.
كما سيتم إحاطة المتعاملين فى الأسهم بأى تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.