أصدر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإلزام جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام الأعمال، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة يخير بعدها المريض أو ذويه بالبقاء فى المنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى. ونص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها أو توفير المكان المناسب لحالته الصحية.