اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
43760
عيار 24
6251
عيار 21
5470
عيار 18
4688
عيار 14
3646
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

حيثيات حكم بطلان بيع الشركة

"القضاء الإدارى": "القنبيط" والوزراء السابقون خالفوا شروط بيع "عمر أفندى"

الاثنين 09 may 2011 03:46:52 مساءً

كشفت محكمة القضاء الإدارى دائرة" الاستثمار"فى حيثيات حكمها ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين الشركة القابضة للتجارة "القومية للتشييد والتعمير" وكل من شركة أنوال المتحدة للتجارة، وجميل بن عبدالرحمن محمد القنبيط، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة العشرين من العقد المشار إليه، عن مخالفة القرار المطعون فيه للضوابط والأسس والمعايير المحددة لبيع "عمر أفندى".

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها إن المحكمة وهى تؤدى رسالتها القضائية، كشف لها مما تقدم من إهدار متعمد وجسيم للمال العام، وتجريف لأصول الأقتصاد المصرى وقيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى، وهى جرائم جنائية، ان ثبتت بعد تحقيقها كما أنها تمثل فسادا إداريا يستوجب المساءلة .

وأضافت المحكمة أنه بحكم المادة "25" من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.

والمادة "26" من القانون ذاته التى أوجبت على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى، أو طلب أن يبلغ عنها فورا للنيابة العامة أو أقرب مأمورى الضبط القضائى  

وأوضحت المحكمة أنها تعتبر حكمها القضائى هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية، لتتخذ كل جهة حياله هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقى البلاد شر الفساد .

وأشارت إلى أن القرار المطعون ضده خالف الضوابط والأسس والمعايير المححدة لبيع شركة عمر أفندى، وذلك على النحو التالى أن كراسة شروط عملية بيع أسهم شركة عمر أفندى قد تضمنت بيع جميع أصول الشركة من أراضٍ وعقارات، بما فيها غير اللازمة لنشاطها، وبيع جميع فروع الشركة الرابحة منها، والتى تحقق خسائر بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة بإجتماعها المعقود بتاريخ 1 يناير 2001، والذى قضى باستبعاده الأصول والأراضى غير الملائمة للنشاط وكذلك الفروع الخاسرة ونقل هذه الأراضى وتلك الفروع للشركة القابضة .


  الأخبار ذات صلة   


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية