اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

شريف سامى: الإجارة وحق الانتفاع إضافات جديدة لأنشطة التمويل العقارى

الأحد 06 july 2014 02:03:00 مساءً
شريف سامى: الإجارة وحق الانتفاع إضافات جديدة لأنشطة التمويل العقارى
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

 

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية أمس السبت قراراًً بتعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ، بناءً على المشروع المقترح من الهيئة والذى قدمته لمجلس الوزراء متضمناً إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة .

وأوضح شريف سامى أن التعديل فى القانون استهدف توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى و تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي وفي وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض وفي الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل. واستحدث القانون ضمن أنشطة التمويل العقارى حالات الانتفاع بالعقار و التأجير الذى ينتهى بالتملك، وذلك إضافة إلى ما هو قائم حالياً من تمويل شراء العقارات أو بناءها أو ترميمها أو تحسينها.

وأضاف أنه جرى تعديل بعض المواد لتلافى ما أسفر عنه التطبيق الفعلى للقانون خلال العشرة سنوات الماضية من وجود بعض المعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره ولتطوير صناعة التمويل العقارى فى مصر. حيث تم إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية. ونص القانون لأول مرة على اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها شركات التمويل العقارى لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوه شريف سامى أن القانون الذى تم إقراره جرى إعداده بالتشاور مع لجنة استشارية للتمويل العقارى شكلتها هيئة الرقابة المالية وبعد أخذ رأى وزارة الإسكان والشهر العقارى، وتمت مراجعته من مجلس الدولة. وتضمن النص على إنشاء "الاتحاد المصرى للتمويل العقارى" ليضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري تحت مظلة واحدة بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات والعمل على تنمية هذا النشاط الهام فى مصر.

و تساعد التعديلات التى تم إقرارها على إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين و خبراء التقييم العقارى و وسطاء التمويل العقارى وذلك من خلال وضع التدابير التى يجوز للهيئة إتخاذها قبلهم. وفى المقابل تم إستحداث آلية للتظلم من القرارات الادارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقاً لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء.

كما أكدت التعديلات فى القانون على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وجهة التمويل، وبطلان أي تصرف على خلاف ما سبق ، وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، وذلك فضلاً عن بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.

ونص القانون على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره وأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من العمل به.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية