اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

100 مليون جنيه الحد الأدنى لرأسمال الشركات والبنوك لإصدار الصكوك

الأربعاء 20 augu 2014 12:06:00 صباحاً
 100 مليون جنيه الحد الأدنى لرأسمال الشركات والبنوك لإصدار الصكوك

حدد مشروع قانون الصكوك الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية - وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى - عددا من الضوابط لإصدار الصكوك من قبل الشركات والبنوك.

واشترطت المادة (14) مكرر (5) عددا من الضوابط للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك، والتي جاء في مقدمتها ضرورة أن لا يقل صافى حقوق الملكية عن مائة مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، على أن تكون قد أصدرت عن سنة مالية كاملة على الأقل.

كما اشترطت المادة ذاتها أن لا تزيد قيمة الصكوك المراد إصدارها عن صافى حقوق الملكية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة، وكذلك التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات ويتولى التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأنها.

وألزم مشروع قانون الصكوك موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به والالتزامات المترتبة عليه، وتقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وفقا لأحكام المادة (14) مكرر (8 )

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية