اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وكيل وزارة الاسكان : يجوز التصالح فى الاعمال البنائية التى ارتكبت بالمخالفة

الأحد 24 augu 2014 01:55:00 مساءً
وكيل وزارة الاسكان : يجوز التصالح فى الاعمال البنائية التى ارتكبت بالمخالفة
المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة اﻹسكان

اكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة اﻹسكان ورئيس قطاع اﻹسكان إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح في اﻷعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون على أن توقف اﻹجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضد المخالف ويتم البت في المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة اﻹدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
 
وأضافت هاشم:  تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح في المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة اﻹنشائية للمبنى مشيرة  إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح في المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة اﻷعمال المخالفة وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادي بوزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و20 % لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، و20 % للخزانة العامة للدولة، و5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.
 
وأوضحت رئيس قطاع اﻹسكان، أنه تسري اﻷحكام السابقة على الدعاوى الجنائية واﻹدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وفى حال صدور قرار برفض التصالح في المخالفات يتعين عرض اﻷمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ﻹصدار قرار بإزالة أو تصحيح اﻷعمال المخالفة، وأكدت نفيسة هاشم أن وزير اﻹسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
 
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية