وكيل وزارة الاسكان : يجوز التصالح فى الاعمال البنائية التى ارتكبت بالمخالفة
الأحد 24 augu 2014 01:55:00 مساءً
المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة اﻹسكان
اكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة اﻹسكان ورئيس قطاع اﻹسكان إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح في اﻷعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون على أن توقف اﻹجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضد المخالف ويتم البت في المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة اﻹدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
وأضافت هاشم: تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح في المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة اﻹنشائية للمبنى مشيرة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح في المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة اﻷعمال المخالفة وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادي بوزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و20 % لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، و20 % للخزانة العامة للدولة، و5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.
وأوضحت رئيس قطاع اﻹسكان، أنه تسري اﻷحكام السابقة على الدعاوى الجنائية واﻹدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وفى حال صدور قرار برفض التصالح في المخالفات يتعين عرض اﻷمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ﻹصدار قرار بإزالة أو تصحيح اﻷعمال المخالفة، وأكدت نفيسة هاشم أن وزير اﻹسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.