صورة ارشيفية
في اطار اهتمام الحكومة بتوفير مصادر متنوعة ومتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية عرض وزير الكهرباء خلال اجتماع اليوم دراسة حول الاجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، لتعظيم الاستفادة من الموارد التي تتمتع مصر بثراء فيها كالشمس والرياح.
تهدف المنظومة المقترحة الى تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المعلنة والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة الى إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر لتصل الى 20% بحد أدنى بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء على الموارد البترولية والغاز. و تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في انشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة.
وخلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الالزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية. كذلك حزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين لتجاوز النسب الالزامية دون تحمل الدولة لدعم اضافي للطاقة.
تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع، وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
وقد حظيت الدراسة المقدمة بتقدير أعضاء المجلس، ووجهوا الشكر لوزير الكهرباء ووافقوا على الاجراءات التي تم اقتراحها بها حيث تمت الموافقة على ما يلي :
إصدار هيكل وقيمة والمدى الزمني لتعريفة التغذية للمستثمرين وطبقا لجداول أسعار محددة
. وتخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لمشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الصادرة من مجلس الوزراء بمقابل حق انتفاع لهذه الاراضي بنسبة 2% من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع.
اقرار القواعد التنظيمية لانشاء مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
واقرار نماذج العقود الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
تحديد حد اقصى لاجمالي القدرات التي سيتم التعاقد عليها لكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الواردة بالتعريفة طبقا لمدى القدرات المنصوص عليها في هيكل التعريفة قبل اعادة النظر في قيمة التعريفة.
توفير الضمانات الحكومية، وتيسيرات التمويل من وزارة المالية.
تفعيل عدة قرارات سابقة للمجلس الاعلى للطاقة وتعديلها لتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك فيما يختص بتوفير استثمارات مبدئية بقيمة 2 مليار جنيه لازمة لانشاء شبكات النقل والتوزيع.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبو ظبي الوطنية للبترول ADNOCالاماراتية، لتوريد حوالي 65% من الكميات التي تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية (السولار- البوتاجاز – البنزين – المازوت)، وذلك لمدة عام، نظرا للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.
و وافق مجلس الوزراء على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بانشاء هيئة الاوقاف المصرية.
وينص التعديل على ان يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية النص الاتى:
مادة 5:تتولى الهيئة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاف ادارة هذه الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها اموالا خاصة وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق وزير الاوقاف الحق فى انشاء كيانات او شركات او المساهمة بها بغرض الاستثمار وتتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشان القسمة او الاستحقاق او غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الاوقاف الخيرية وفقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة الى الوزارة.
كما نص التعديل على ان تضاف مادتان جديدتان رقما 1 مكرر و10 مكرر، للقانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية نصها الآتى:
مادة 1 مكرر:
تلتزم هيئة الاوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والاهلى اذا كان مآله الى وقف خيرى او كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للاوقاف.
وتدير هيئة الاوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الاوقاف ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.
مادة 10 مكرر:
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على املاك او اعيان الوقف او اشترك فى ذلك باية صورة من صور الاشتراك وتقضى المحكمة بالزام الجانى باعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته. وفى جميع الاحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.