المحكمة الاقتصادية تغرم "عز العرب" للسيارات 140 ألف جنيه
الاثنين 03 november 2014 02:50:00 مساءً
محكمة القاهرة الاقتصادية
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم شركة عز العرب للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه ومبلغ 40 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت للشاكي وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ـ في تصريحات اليوم - إن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة "بروتون ساجا" موديل 2012 - بضمان لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب - وبعد أن قطعت السيارة مسافة 700 كم تبين له وجود عيوب بها تمثلت في صوت مرتفع بالموتور وعيوب بالشنطة. وأضاف أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وأفادت الشركة بأن العيب يرجع لاستخدام الشاكي وقود غير مطابق للمواصفات وأنه قد تم استبدال المحرك بآخر جديد من سياسة إرضاء العملاء، إلا أن الشاكي قد قدم للجهاز تقريرا صادرا من الشركة المشكو في حقها يفيد بعمل عمرة كاملة للمحرك القديم وليس استبداله مع تغيير "شورت بلوك"، وتم إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب. وأوضح أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة قد أسفر عن عدم تساوي القراءات على كافة اسطوانات المحرك وهو ما يدل على أن ما تم إصلاحه بالمحرك هو تغيير شورت بلوك فقط وبتجربة السيارة على سرعات مختلفة تبين أن هناك صوت غير طبيعي بالمحرك عند السرعات العالية له ما بين 4000 إلى 6000 لفة / دقيقة ووجه التقرير بإدخال السيارة مركز خدمة الشركة لإصلاح العيوب الواردة به، وبالرغم من ذلك فقد تبين في الفحص الثاني الذي أجرته الكلية استمرار وجود قراءات مختلفة على كافة اسطوانات المحرك وأن الفرق بين أكبر وأقل قراءة يتعدى 10% وهذا غير مقبول فنيا، بالإضافة إلى وجود عيوب بالدهانات ورعشة غير مقبولة على السلانسيه. وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك "ولأنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية افضل للمستهلك، للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي قرر إلزام الشركة باسترجاع السيارة ورد قيمتها للشاكي بعد خصم مقابل الاستهلاك، على أن يكون ذلك خلال أسبوعين". وأشار يعقوب إلى أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادي القاهرة، وأصدرت المحكمة حكمها بتغريم الممثل القانوني للشركة 100 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت للشاكي لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة أن الشاكي تقدم بشكواه قبل مضي ثلاث سنوات على الشراء ولم تقطع أكثر من 700 كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانوني. وشدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها في إصلاح سيارة الشاكي أكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006. وأشار إلى أن الحكم يمثل رادع قوي في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون .. مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.