مجلس الوزراء
ووافق مجلس الوزراء في اجتماع عقد امس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
ومن أهم ما أتت به تلك التعديلات من فكر جديد هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته شريطة بأن يرد فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة فضلاً عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها بحسب الأحوال.
واكد مجلس الوزراء انه روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة من ناحية أخرى وذلك على النحو التالي :
كما تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
و تضمن مشروع التعديل إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة لتواجه ما أفرزه الواقع العملي من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وقد يستمر هذا الوضع لفترة ليست قليلة من الزمن بسبب استمرار إجراءات الفحص والتحقيق والحصر والجرد لأموال المتهم كما أوجبت الفقرة المضافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية بتعيين من يدير تلك الأموال وأن يستمر في إدرار عائدها الذي يضاف لحساب المتهم نفسه.
كما أدخلت المادة 14 مكرراً فكراً جديداً في قانون الكسب غير المشروع بأن أتاحت قيام المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص بإبداء رغبته في التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه بأن اشترطت تفريغه في محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق والمتهم أو وكيله الخاص ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
إن المادة 14 مكرراً (أ) تواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الرغبة في التصالح عقب إحالته إلى محكمة الجنايات وقد راعي المشرع في هذه المادة بالإضافة إلى سداد ما تحصل من كسب غير مشروع أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة بجعله معادلاً لقيمة ما تحصل عليه من كسب بدلاً من نصف القيمة في حال أبدى الطلب قبل الإحالة للمحكمة.
وأوضحت المادة أن سبيل البدء في إجراءات التصالح بعد الإحالة للمحاكمة يكون بأن يبدي أمامها المتهم أو وكيله الخاص رغبته في التصالح فتمنحه أجلاً لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكرراً.
كما أتت المادة 14 مكرراً (ب) لتواجه حالة ما إذا أبدى المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الرغبة في التصالح عقب صدور حكم بالإدانة وقبل صدور حكم بات في الدعوى المتخذ بها إجراء التحفظ وقد راعى المشرع في هذه المادة بالإضافة إلى سداد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع أن يضاعف قيمة المبلغ الذي يتعين على المتهم رده ليقبل منه طلب التصالح أمام المحكمة بجعله معادلاً لمثلي قيمة ما تحصل عليه من كسب بدلاً من مثل القيمة في حال أبدى الطلب أثناء المحاكمة.
وأرست المادة 14 مكرراً (ج) مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع وصولاً إلى تحديد مقدار المبلغ الذي يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون، أي القيمتين أكبر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتى جمهورية مصرالعربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا الموقعة فى القاهرة 30/9/2014.
تجدر الاشارة إلى انه كان قد تم توقيع اتفاقية للتعاون العلمى والتكنولوجى عام 1995 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية حيث تضمنت إنشاء صندوق الصندوق المصرى الامريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا" صندوق مشترك"، تكون المساهمة المالية فيه متساوية بين الدولتين.
وتهدف اتفاقية منحة المساعدة بشأن التعاون المصرى الامريكى للعلوم والتكنولوجيا إلى القيام بالترتيبات التنفيذية فى إطار اتفاقية عام 1995 للتعاون العلمى والتكنولوجى بما يسهم فى توسيع وتعزيز العلاقات بين الاوساط والدوائر العلمية والتكنولوجية فى الدولتين وتحفيز التعاون العلمى والتكنولوجى فى مجالات المنفعة المتبالة للاغراض السلمية.
ويدعم الصندوق المشترك المشار اليه عدداً من الاهداف التى تسعى وزارة البحث العلمى لتحقيقها مثل تحسين البيئة البحثية فى مصر وزيادة تنافسية الموارد البشرية وتمويل برامج العلوم والتكنولوجيا فضلاً عن دعم الابتكار الاستراتيجى فى البحث والتطوير.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتى جمهورية مصرالعربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر"تايب" الموقعة فى القاهرة 30/9/2014.
تهدف الاتفاقية إلى جعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو فى قطاعات مختارة والتى تتمثل وفقاً لهذه الاتفاقية فى قطاعى التجارة والاستثمار ومواجهة ارتفاع البطالة بين الشباب فى مصر.
وسيتم العمل على تحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقية من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثماروتحسين انتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذ هذه المشروعات إلى تطوير الأعمال التجارية وريادة الاعمال وتحسين الخدمات غير المالية فضلاً عن العمل على تحسين أداء التعليم الفنى والتدريب المهنى وتنمية مهارات التوظيف وتنمية القوى العاملة.
كما وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم بخصوص تعويض الشركة المصرية للانماء السياحى عن استقطاع حوالى 1600م2 من اجمالى المساحة المملوكة لها وذلك لتنفيذ مشروع تطوير تقاطع المشير الجمسى (جوزيف تيتو).