مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الخطف والاغتصاب
الأربعاء 26 november 2014 02:04:00 مساءً
صورة ارشيفية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مع إحالته إلى اللجنة التشريعية.
ويخص التعديل المادة (290) من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب كل من خطف بالتحايل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.حيث ينص التعديل على أن تسري أحكام هذه المادة على كافة الأشخاص البالغين وعدم اقتصارها على الإناث مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في حالة إذا كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضائها.