اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية

التعديل يجيز التصالح فى جرائم المعاملات التجارية ويفتح الباب لتسوية قضاياالاستثمار

الثلاثاء 02 december 2014 04:20:00 مساءً
التعديل يجيز التصالح فى جرائم المعاملات التجارية ويفتح الباب لتسوية قضاياالاستثمار
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 باضافة مادة جديدة الى القانون المشار اليه تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المتعاقد أثناء التعاقد أو تنفيذه سواء كان المتعاقد بصفته أو اسمه أو كان شريكا في الجريمة وكذا كافة الجرائم الواردة في هذا الباب
 ويتم الصلح بموجب محضر يحرره ويوقعه أطرافه إذا قام برد المال محل الجريمة سواء كان منقولا أو عقارا أو قيمته السوقية وقت ابرام الصلح بمعرفة لجنة من الخبراء واللجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد طبيعة عملها  وصفات أعضائها الوظيفية والجهات التي يتم تمثيلها فيها ومنها بالتأكيد الجهة أو الهيئة صاحبة المال.
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية