ناهد عشري
تبدأ الاثنين المقبل جلسة الحوار المجتمعي الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالى.
وقالت "عشري" : إن الحوار المجتمعي الذي جرى علي مدي 7 جلسات من المناقشات توافق فيها ممثلي أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والاتحادات والنقابات المستقلة على 133 مادة من المشروع ، وقد تم إدخال بعض التعديلات علي بعض المواد، وإلغاء أخري وإعادة الصياغة علي بعضها ، في جو من التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.
وناقشت جلسة الحوار السابعة من المادة 101 حتى 133 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات السبع السابقة على 101 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و 10 تعاريف وأحكام عامة ، ليصبح إجمالى المواد التى تم التوافق عليها 133 مادة ، تمهيدا للحوار في الجلسة الثامنة التي تبدأ فيها المناقشة من المادة 134 وحتى الانتهاء من مواد المشروع في جلسات أخري، التى تقترب من 270 مادة.
وقالت الوزيرة عقب جلسة الحوار السابعة:إن المواد التي تم التوافق عليها أشارت إلي أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل في تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته في التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة ، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
كما أعطت التعديلات للعامل أن يقدم استقالته لصاحب العمل ولا يعتد باستقالته إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص،ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة .
ونص المشروع علي عدم جواز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وحظر المشروع على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفذ العامل أجازاته المرضية وما تبقي من أجازته السنوية المستحقة له وذلك مع مراعاة الضوابط المقررة في قانون التأمين الاجتماعي .
واستحدثت التعديلات بابا لمنازعات العمل الفردية للتسوية الودية نظرا لأهميتها فنصت علي أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي إذا نشأت منازعة فردية بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين ذات الصلة لأي منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء المنازعة أن يطلب تسويته ودياً من اللجنة المشكلة .
يجب أن تنتهي اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من أعمالها خلال واحد وعشرون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك في محضر يوقعه طرفي النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ويحال إلى المحكمة المختصة للعرض على قاضى الأمور الوقتية بها ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذي يصدره وينتهى به النزاع في حدود ما تمت التسوية الودية فيه.
فإذا لم تتم تسوية النزاع وديا يحرر رئيس اللجنة محضرا بما تم فيه ويوقع من طرفي النزاع ويثبت بهذا المحضر ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها في موضوع النزاع ويتم أحالته إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أي من طرفيه.