قال المستشار شريف الشاذلي رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار: إن أحد البنود التي استحدثها مشروع القانون، يتمثل في السماح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات ترويج للاستثمار، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والآليات المعقدة، فضلا عن شركات تقديم خدمات للمستثمرين التي تتولى بالإنابة عن المستثمر التعامل مع الجهات الإدارية.
وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي، أضاف الشاذلي أن مشروع القانون وضع تنظيما كاملا لتخصيص الأراضي في أحوال مختلفة، وابتكر حلولا جديدة لمواجهة مشكلة البيروقراطية، متمثلة في عدة طرق للتعاقد مع التأكيد على مبدأ "الأرض ليست سلعة"، ومن هذه الطرق: أن يحصل المستثمر على الأرض التي يريدها من خلال عدة أشكال للتخصيص منها في أحوال ضيقة أن تخصص بدون مقابل لفترة معينة أو التعاقد وفقا لحق الانتفاع والإيجار، والإيجار المنتهي بالتمليك أو البيع أوالدخول بحصة عينية في الأرض، وذلك متاح للمستثمر المصري والأجنبي على السواء.
وأوضح "الشاذلي" أن التمليك لن يتم للأرض إلا بعد سداد الثمن وتنفيذ المشروع وبدء الإنتاج فعليا، لافتا إلى أن البيع سيكون في "أضيق الحدود"، وعدم جواز تغيير الغرض الذي تم من خلاله تخصيص الأرض مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي المنصوص عليها في قرار بقانون رقم 14 الصادر في 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة لسيناء.
وأشار المستشار شريف الشاذلي رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار إلى أن مشروع القانون استثنى مشروعات معينة لا يجوز الدخول فيها إلا لجنسيات أو جهات معينة، وهي مرتبطة بالأمن القومي، مثل الطاقة النووية والتسليح.
وأوضح الشاذلي أن فكرة تخصيص الأرض بدون مقابل تكون لفترة معينة وفي مناطق محددة يحددها رئيس الجمهورية ويوافق عليها رئيس الوزراء وتكون لأغراض التنمية وبخطابات ضمان يتم تسييلها حال عدم الالتزام.
ولفت رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار إلى أن المستثمر الحالي يسري عليه مشروع القانون الجديد، في حالة توفيق أوضاعه طالما دخل في المجالات الاستثمارية التي حددها مشروع القانون، وأشار إلى أن مشروع القانون حدد 4 أنظمة للاستثمار وهي: استثمار داخلي ومناطق حرة ومناطق استثمارية ومناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، موضحا أن الاستثمار الداخلي تم تقسيمه إلى أربع مستويات متمثلة في حوافز عامة تستفيد منها جميع الاستثمارات، وحوافز خاصة لأقاليم معينة يحددها القانون، وحوافز للاستثمارات واسعة النطاق في مجالات معينة، وأخيرا حوافز تتمتع بها الاستثمارات ذات الطبيعة الإستراتيجية.
وأوضح "الشاذلي" أن مشروع القانون مرفق به مجموعة من الجداول المفصلة تتيح للمستثمر معرفة مركزه القانوني بشكل منضبط وتحدد الحافز ومقداره ومدة الإعفاءات والحوافز التي يتمتع بها دون تفرقة أو تمييز بحسب المنطقة وحجم الاستثمار ونوعه وسبل الدعم في معدلات الفائدة، وأضاف أن مشروع القانون ينص على الارتقاء بمعايير الاستثمار إلى المعايير الدولية، مثل: المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة، والتمتع بالأمن داخل مصر، وتحسين الظروف البيئة وتوفير الحماية والسلامة للعاملين.
وأشار "الشاذلي" إلى أن مشروع القانون استحدث تنظيما جديدا ومفصلا للمسئولية المجتمعية للمستثمر، بمعنى التزام المستثمر بتنفيذ مشروعات تخدم المجتمع بنسبة لا تجاوز 2 في المائة من أرباحه وتخصم من ضرائبه، فيما تتولى الدولة إنشاء مؤشر تحدد سنويا أفضل الشركات التي تضطلع بمسئوليتها المجتمعية وإعطاء حافز لأفضل الشركات مع الترويج لها، ولفت إلى أن مجالات التنمية المجتمعية تتمثل في تحسين أوضاع العاملين وتحسين أوضاع المجتمع وتحسين البيئة، بما يتماشى مع نصوص الدستور.
وفيما يتعلق بالحوافز الضريبة، قال "الشاذلي": إنها متدرجة ويتم حسابها وفقا لطبيعة الإقليم التي تنشأ فيها المشروعات الاستثمارية، حيث ستكون مختلفة حسب الأقاليم سواء مهمشة أو نائية أو في مناطق محرومة غير رائدة اقتصاديا، وسيتم تحديدها من قبل الفنيين المختصين.