اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"المالية" تلزم البنوك في مصر بأداء الضريبة علي العقارات نيابة عن مالكيها

السبت 09 may 2015 12:04:00 مساءً
سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية

أكد طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن الوزارة قد أصدرت عددا من القواعد التنظيمية تتمثل في الزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة علي العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها الي حين اتمام عمليات التسوية مع العملاء ، علما بان قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.
 
واضاف فراج،  أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستون يوماً من  تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسون جنيهاً على أن ’يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.
 
واوضح ان القواعد التنفذية تتضمن  ايضا إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لاى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد علي ان سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم علي اي ديون اخري عند اتمام عملية بيع العقار..
 
من جانبها اوضحت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الاسس لحل اية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشان الضريبة العقارية المستحقة علي العقارات التي تؤول لملكية البنوك او التي تصبح في حيازتها يطبق فى شانها احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) علي ان " المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً.
 
وقالت انه وفقاً لنصوص القانون فان جميع العقارات المبنية بالجمهورية ايا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فانها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لايمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار  تطبيقا لنص القانون الذي ينص علي ان المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالأنتفاع أو الأستغلال.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية