صادق البرلمان التونسي هذا الأسبوع على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة، ويتضمن هذا المشروع عدة فصول تجرّم كل ما من شأنه الإساءة إلى المرأة، ومن ذلك فصل يلزم كل من ضايق امرأة في فضاء عمومي بأداء غرامة ما بين 500 دينار و1000 دينار (200-400 دولار).
ونقلت قناة "سي إن إن" عن النائبة بمجلس نواب الشعب التونسي عن لجنة الحقوق والحريات، لمياء الدريري، لإذاعة شمس إف إم إن من يضايق امرأة في مواقع التواصل الاجتماعي، كفيسبوك وتويتر، فهو يرتكب فعلا مجرما في قانون الجرائم الإلكترونية، ويعدّ هذا الفعل مضايقة حسب الفصل 17 من القانون، سواء أكانت المضايقة مباشرة أم غير مباشرة، حسب تعبيرها
وينص الفصل 226 ثالثا على السجن لمدة سنتين وغرامة خمسة آلاف دينار (ألفي دولار)، لكل من يرتكب التحرش الجنسي الذي يعرّفه القانون بأنه كل "اعتداء جنسي سواء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال، يتضمن إيحاءات جنسية، لأجل حمل الضحية على الاستجابة لرغبات المعتدي الجنسية، أو لأجل ممارسة ضغط خطير عليه"، ممّا قد يجعل التحرش بامرأة على فيسبوك يساوي السجن.
كما ينصّ القانون على بنود أخرى بعقوبات ثقيلة، ومن ذلك الفصل 227 مكرر الذي يعاقب بالسجن ستة أعوام لمن مارس الجنس مع فتاة برضاها وهي دون السادسة عشر، وخمس سنوات إذا كانت ما بين 16 و18 سنة، مع إمكانية مضاعفة العقوبة، بينما يعاقب الفصل 227 بعشرين سنة حبسا على فعل الاغتصاب، أي ممارسة الجنس دون رضا الأنثى، ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية أقل من 16 عاما وكان سن الجاني يفوقها بثلاثة أعوام.