اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تونس تفرض عقوبة السجن والغرامة على التحرش عبر "فيس بوك"

الجمعة 28 july 2017 09:34:00 مساءً
 تونس تفرض عقوبة السجن والغرامة على التحرش عبر
صورة أرشيفية

صادق البرلمان التونسي هذا الأسبوع على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة، ويتضمن هذا المشروع عدة فصول تجرّم كل ما من شأنه الإساءة إلى المرأة، ومن ذلك فصل يلزم كل من ضايق امرأة في فضاء عمومي بأداء غرامة ما بين 500 دينار و1000 دينار (200-400 دولار).

ونقلت قناة "سي إن إن" عن النائبة بمجلس نواب الشعب التونسي عن لجنة الحقوق والحريات، لمياء الدريري، لإذاعة شمس إف إم إن من يضايق امرأة في مواقع التواصل الاجتماعي، كفيسبوك وتويتر، فهو يرتكب فعلا مجرما في قانون الجرائم الإلكترونية، ويعدّ هذا الفعل مضايقة حسب الفصل 17 من القانون، سواء أكانت المضايقة مباشرة أم غير مباشرة، حسب تعبيرها

وينص الفصل 226 ثالثا على السجن لمدة سنتين وغرامة خمسة آلاف دينار (ألفي دولار)، لكل من يرتكب التحرش الجنسي الذي يعرّفه القانون بأنه كل "اعتداء جنسي سواء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال، يتضمن إيحاءات جنسية، لأجل حمل الضحية على الاستجابة لرغبات المعتدي الجنسية، أو لأجل ممارسة ضغط خطير عليه"، ممّا قد يجعل التحرش بامرأة على فيسبوك يساوي السجن.

كما ينصّ القانون على بنود أخرى بعقوبات ثقيلة، ومن ذلك الفصل 227 مكرر الذي يعاقب بالسجن ستة أعوام لمن مارس الجنس مع فتاة برضاها وهي دون السادسة عشر، وخمس سنوات إذا كانت ما بين 16 و18 سنة، مع إمكانية مضاعفة العقوبة، بينما يعاقب الفصل 227 بعشرين سنة حبسا على فعل الاغتصاب، أي ممارسة الجنس دون رضا الأنثى، ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية أقل من 16 عاما وكان سن الجاني يفوقها بثلاثة أعوام.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية