اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الريال القطري
12.98
12.91
الدرهم الإماراتي
12.8942
12.8556
الدولار
47.34
47.24
اليورو
55.24
54.07
الجنيه الاسترليني
63.5541
63.3519
الريال السعودى
12.64
12.60
الدينار الكويتى
154.7
152.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
54480
عيار 24
7782
عيار 21
6810
عيار 18
5837
عيار 14
4480
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد المصريين
38,000
حديد بشاي
38,40
حديد عز
34,800
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لتغليظ العقوبات ومواجهة الجرائم

"مجلس الوزراء" يوافق على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الاثنين 26 september 2011 01:48:16 مساءً
عصام شرف

وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة أمس الاول،على اعتماد تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بناء على المقترح الذى تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

يأتى ذلك المقترح من جانب وزارة الصناعة، لتغليظ العقوبات ومواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية، وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافى لمن يخالف الأحكام، وكذلك تيسير الكشف عن هذه الجرائم.

وأوضح الدكتور محمود عيسى، وزير الصنـاعة والتـجارة الخارجية، أن التعديلات التى تمت الموافقة عليها تتضمن:-

أولا: استبدال نص المادة (26) بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة، حيث نص التعديل على الآتى "فى حال ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها".

وأشار الوزير إلى أن المشرع حرص على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليًا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وهو ما يمثل الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها.

ثانياً: تعديل نص المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، حيث نص التعديل على فرض غرامة على المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه، ودون حد أقصى بما يسمح بتغليظ العقوبة، لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة.

ثالثاً: تعديل نص المادة 10 من القانون الخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة، حيث نص التعديل على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر، أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

 

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية