أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أن يوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر "عيد النصر"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلي الأجر.
وكلفت الوزارة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشوراً بذلك للمديريات .