اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"المصرية" اعتبرته انتصارًا لحقوق الإنسان

ترحيب حقوقي بإلغاء "القضاء الإدارى" الضبطية القضائية

الثلاثاء 26 june 2012 05:08:07 مساءً
ترحيب حقوقي بإلغاء

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 26 /6 /20121 قرار وزير العدل 4991 لسنة 2012 بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفته الإعلان الدستورى والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبه رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية بالحكم واصفا إياه بمثابة انتصار لحركة حقوق الإنسان ولدولة سيادة القانون والديمقراطية، ومتماشياً مع طبيعة المرحلة الراهنة مرحلة مصر الثورة ، باعتبار احترام الحقوق والحريات أحد الأعمدة الأساسية لتلك المرحلة ، لا أن تقيد هذه الحقوق بموجب صلاحيات استثنائية .

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد طعنت على القرار يوم 14 /6 /2012 . وقد تقدم بهذا الطعن حافظ أبو سعدة بصفته رئيس المنظمة والممثل القانوني لها . وقيد الطعن برقم 46511 لسنة 66 ق.

وجاء في صحيفة الطعن أنه في أعقاب انتهاء إعلان الطوارىء في البلاد قد استبشر المواطنين خيرا غير أن الجميع قد فوجىء بصدور هذا القرار والذي خول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المواطنين ذو الصفة العسكرية والمنصوص عليها في بعض أبواب قانون العقوبات التي حددها القرار ، ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون خالياً من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكو ن القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل في تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أشهر، وهي أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون قاصرا على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم.

 

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية