اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

رئيس مصلحة الضرائب: إجراءات عاجلة لمواجهة التهرب الضريبي

الأحد 09 september 2012 11:02:03 صباحاً
رئيس مصلحة الضرائب: إجراءات عاجلة لمواجهة التهرب الضريبي
ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب

أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعد حاليًا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والإدارية لتفعيل العمل بالفاتورة الضريبية وتجريم عدم التعامل بها.. من أجل حصر المجتمع الضريبي والقضاء علي ظاهرة التهريب.

وقال إن جميع المسجلين في مصلحة الضرائب علي المبيعات مطالبون باصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم اصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية.

 وأشار "عمر" إلي ان هناك فرقاً بين الفاتورة العادية والفاتورة الضريبية يتمثل في المحتوي فيجب ان تشمل الفاتورة الضريبية بيانات محددة في حين أنها لا تتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية. أما عن محتوياتها بنص القانون فتشمل الآتي:

 ـ أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها.

ـ أن يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله.

ـ أن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا أو معروفا بيان السلعة أو الخدمة المبيعة.

ـ قيمتها فئة الضريبة المقررة.

ـ قيمة الضريبة مع بيان اجمالي الفاتورة.

وأوضح، رئيس مصلحة الضرائب، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام، أنه إذا كان البائع مسجلا ولم يصدر فاتورة ضريبية أو اصدر فاتورة لا تتضمن البيانات المحددة فلن يعتد بها ضريبيا وفقا لأحكام القانون 11 لسنة 91 ويعد ذلك تهربا طبقا لأحكام المادة "44" فقرة 8 من القانون المشار إليه ويتعين في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات المقررة للتهرب وإذا اصدر فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية فهذا يعني أنه ليس بامكان العميل المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له. وإذا لم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية وعلي الأخص بيان اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا وجب تطبيق احكام المادة "41" من القانون باعتبار ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية.



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية