اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

% نسبة العلاوة الدورية فى تعديلات قانون العمل ومنع فصل العمال

الاثنين 30 june 2014 02:28:00 مساءً
% نسبة العلاوة الدورية فى تعديلات قانون العمل ومنع فصل العمال

أكد أشرف الدوكار عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء من أهم المواد به استحقاق العاملون السارى بشأنهم هذا القانون علاوة دورية سنوية لاتقل عن 7 % من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومى للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
أوضح ان تعديل مشروع القانون الجديد ينص على أن المجلس القومى للاجور هو الذى يحدد قيمة الاجور والعلاوات ويصدر قرارهما مجلس الوزراء مع اعدة النظر فى الحد الادنى للاجر كل سنتين على الاكثر مؤكدة ان تحديد الاجر سيتم وفق بنود الاتفاقيات الجماعية او عقد العمل الفردى او لائحة المنشاة وفى حالة عدم تحديد الاجر بأى من الطرق المذكورة استحق العامل اجر المثل ان وجد والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولت ذلك المحكمة العمالية.
ولفت الى أن المشروع حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل حيث نصت القانون على أنه لايجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر مرة واحدة عند صاحب العمل .
قال انه تم وضع ضوابط لعمل الاجانب داخل مصر وذلك أنه لايجوز لصاحب العمل تشغيل الاجانب الا بعد الحصول على ترخيص له وأيضا لايجوز العمل للاجانب ممارسة العمل داخل الوطن الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وشدد القانون على أن يكون مصرحا للاجانب بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل.
وأضاف : التعديلات تشمل ايضا أنه لايجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأجسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم - "اذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة وأيضا اذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل أو قدم مستندات مزورة – بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال مدة 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة وأيضا اذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازمة حفاظا على سلامة المنشأة والعامل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة ومعلقة بمكان واضح .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية