اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار
48.26
48.13
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
39,680
عيار 24
5669
عيار 21
4960
عيار 18
4251
عيار 14
3307
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

% نسبة العلاوة الدورية فى تعديلات قانون العمل ومنع فصل العمال

الاثنين 30 june 2014 02:28:00 مساءً
% نسبة العلاوة الدورية فى تعديلات قانون العمل ومنع فصل العمال

أكد أشرف الدوكار عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء من أهم المواد به استحقاق العاملون السارى بشأنهم هذا القانون علاوة دورية سنوية لاتقل عن 7 % من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومى للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
أوضح ان تعديل مشروع القانون الجديد ينص على أن المجلس القومى للاجور هو الذى يحدد قيمة الاجور والعلاوات ويصدر قرارهما مجلس الوزراء مع اعدة النظر فى الحد الادنى للاجر كل سنتين على الاكثر مؤكدة ان تحديد الاجر سيتم وفق بنود الاتفاقيات الجماعية او عقد العمل الفردى او لائحة المنشاة وفى حالة عدم تحديد الاجر بأى من الطرق المذكورة استحق العامل اجر المثل ان وجد والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولت ذلك المحكمة العمالية.
ولفت الى أن المشروع حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل حيث نصت القانون على أنه لايجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر مرة واحدة عند صاحب العمل .
قال انه تم وضع ضوابط لعمل الاجانب داخل مصر وذلك أنه لايجوز لصاحب العمل تشغيل الاجانب الا بعد الحصول على ترخيص له وأيضا لايجوز العمل للاجانب ممارسة العمل داخل الوطن الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وشدد القانون على أن يكون مصرحا للاجانب بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل.
وأضاف : التعديلات تشمل ايضا أنه لايجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأجسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم - "اذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة وأيضا اذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل أو قدم مستندات مزورة – بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال مدة 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة وأيضا اذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازمة حفاظا على سلامة المنشأة والعامل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة ومعلقة بمكان واضح .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية