اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وزير المالية: لا مجال للمساومة فى الالتزام باحكام القضاء

الاثنين 06 march 2017 04:40:00 مساءً
وزير المالية: لا مجال للمساومة فى الالتزام باحكام القضاء
عمرو الجارحى وزير المالية

على أبوخاطر
اكد عمرو الجارحى وزير المالية، حرص الوزارة على احترام احكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادىء قانونية  مشيرا الى ان  من واجب مؤسسات الدولة ان تكون قدوة فى الالتزام بالقانون .
 
واوضح الوزير ان حكم المحكمة الدستورية الذى صدر اول امس السبت والخاص بعدم دستورية احدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنه 1951 التى يتعلق بمادة ملغاة حيث لم  يعد معمولا بالمبدا الذى ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999 موضحا ان  المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية  المادة  8  فى قانون ضريبة  الملاهى الملغى ،  وهى المادة التى تضمنت مسئولية اصحاب المحال غير الشاغلين لها عن اداء ضريبة  الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة ام وقتية ، وقد تم الغاء هذا  القانون بكامله ، واستحداث اخر اعتبارا من 22/6/1999  .
 
كما تم الغاء المبدا الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اذا لاياخذ القانون الجديد فيما يتعلق باداء ضريبة الملاهى المستحقة بمبدا مسئولية اصحاب المحال التضامنية المشار اليه.
 
واكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان قانون الضريبة على الملاهى  الحالى رقم 24 لسنه 1999 سار ولا علاقه لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير اى من احكامه مشيرا الى ان الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا على راحة ممولى ضريبة الملاهى من الفنانين والمتعهدين ومقدمى خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة فى الرقى بالمجتمع كما تلتزم الوزارة بالاعفاءات المقررة فى القوانين حال انطباق الشروط المقررة .
 
من جهة اخرى اوضحت الدكتورة سامية حسين – رئيس مصلحة الضرائب العقارية - ان المصلحة اوفدت امس الاحد مندوبها القضائى الى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على كافة تفاصيل الحكم وحيثياته ونوهت الى ان المادة  14  من القانون الحالى لضريبة الملاهى تنص على " يلغى القانون رقم221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة او الملاهى.....ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
 
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية