اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

الثلاثاء 14 march 2017 02:50:00 مساءً
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.
 
وشمل التعديل اضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف علي المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الاوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة و تطبيقاتها و يساهم في تدعيم معايير الشفافية و الافصاح، بالاضافة إلى ضمان اداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الاوراق المالية و بما يضمن فاعلية هذا الدور.
 
و شمل التعديل اضافة المادة رقم 359 لاحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق احكام هذا الباب وهو من يجري التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الاشخاص الاعتبارية بقواعد الافصاح عن المستفيد في حالات اصدار اسهم شركة المساهمة أو التوصية بالاسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو اجباري للاوراق المالية أو علي موافقة للاستثناء منه، كما تضمنت الحالات طرح اوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصري أو قيد اوراق مالية باحدي البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس احدي انشطة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية أو المشاركة في تأسيس اي منها بنسبة 10% او اكثر من اسهم راس المال أو الاستحواذ علي نسبة 10% او اكثر من اي منها، بالاضافة إلى الحالات الاخري التي يقررها مجلس ادارة الهيئة، ونص القرار الذى صدر بتاريخ 13 مارس 2017م، على نشره فى الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، بإن صدور هذا التعديل ياتي تدعيما لمعايير الشفافية والافصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الاخير سيساهم في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الانشطة التي تمارس فيه.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية