اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لتغليظ العقوبات ومواجهة الجرائم

"مجلس الوزراء" يوافق على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الاثنين 26 september 2011 01:48:16 مساءً
عصام شرف

وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة أمس الاول،على اعتماد تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بناء على المقترح الذى تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

يأتى ذلك المقترح من جانب وزارة الصناعة، لتغليظ العقوبات ومواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية، وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافى لمن يخالف الأحكام، وكذلك تيسير الكشف عن هذه الجرائم.

وأوضح الدكتور محمود عيسى، وزير الصنـاعة والتـجارة الخارجية، أن التعديلات التى تمت الموافقة عليها تتضمن:-

أولا: استبدال نص المادة (26) بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة، حيث نص التعديل على الآتى "فى حال ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها".

وأشار الوزير إلى أن المشرع حرص على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليًا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وهو ما يمثل الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها.

ثانياً: تعديل نص المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، حيث نص التعديل على فرض غرامة على المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه، ودون حد أقصى بما يسمح بتغليظ العقوبة، لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة.

ثالثاً: تعديل نص المادة 10 من القانون الخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة، حيث نص التعديل على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر، أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

 

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية