اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"منظمات الأعمال" تقر 15% علاوة للعاملين بالقطاع الخاص دون ضرائب أو رسوم

الأحد 22 july 2012 02:15:31 مساءً

 

وافق ممثلو منظمات أصحاب الأعمال اليوم علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيه 2012، أو بتاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد ذلك التاريخ ودون حد أدني أو أقصي ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، ولا تعتبر تلك العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.

وبحضور الحكومة ممثلة في رفعت حسن، وزير القوي العاملة والهجرة، وقع ممثلو أصحاب الأعمال والعمال اتفاقية عمل جماعية بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص للعام المالي الحالي.

والعلاوة المقررة بالاتفاقية سيتم ضمها للأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.

ونص على أنه لا تخضع العلاوة للضرائب والرسوم، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيه الماضي، ويتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره تلك التعليمات.

كما نص الاتفاق بأن يتم قيده وإيداعه كاتفاقية عمل جماعية بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوي العاملة والهجرة تحت رقم "51 لسنة 2012"، ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية