اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

رئيس مصلحة الضرائب: إجراءات عاجلة لمواجهة التهرب الضريبي

الأحد 09 september 2012 11:02:03 صباحاً
رئيس مصلحة الضرائب: إجراءات عاجلة لمواجهة التهرب الضريبي
ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب

أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعد حاليًا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والإدارية لتفعيل العمل بالفاتورة الضريبية وتجريم عدم التعامل بها.. من أجل حصر المجتمع الضريبي والقضاء علي ظاهرة التهريب.

وقال إن جميع المسجلين في مصلحة الضرائب علي المبيعات مطالبون باصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم اصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية.

 وأشار "عمر" إلي ان هناك فرقاً بين الفاتورة العادية والفاتورة الضريبية يتمثل في المحتوي فيجب ان تشمل الفاتورة الضريبية بيانات محددة في حين أنها لا تتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية. أما عن محتوياتها بنص القانون فتشمل الآتي:

 ـ أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها.

ـ أن يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله.

ـ أن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا أو معروفا بيان السلعة أو الخدمة المبيعة.

ـ قيمتها فئة الضريبة المقررة.

ـ قيمة الضريبة مع بيان اجمالي الفاتورة.

وأوضح، رئيس مصلحة الضرائب، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام، أنه إذا كان البائع مسجلا ولم يصدر فاتورة ضريبية أو اصدر فاتورة لا تتضمن البيانات المحددة فلن يعتد بها ضريبيا وفقا لأحكام القانون 11 لسنة 91 ويعد ذلك تهربا طبقا لأحكام المادة "44" فقرة 8 من القانون المشار إليه ويتعين في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات المقررة للتهرب وإذا اصدر فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية فهذا يعني أنه ليس بامكان العميل المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له. وإذا لم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية وعلي الأخص بيان اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا وجب تطبيق احكام المادة "41" من القانون باعتبار ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية.



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية