اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الصيادلة" تعد قانون كادر المهن الطبية وتطالب "الشورى" باعتماده دون تعديل

الخميس 30 may 2013 11:11:00 صباحاً
صورة ارشيفية

طالبت النقابة العامة للصيادلة فى خطابين لها للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى واخر للدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى بضرورة الإبقاء على مسودة مشروع كادر المهن الطبية دون تعديل فى وضع الصيدلى ومساواته بطبيب الأسنان تطبيقا لصحيح القانون منعا من وضع الصيادلة ونقابتهم فى حرج يضطرهم إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقهم.

وأضاف الخطاب أنه طبقا لنص المادة ( 10 ) من القانون رقم 127 لسنة 1955 والتى تنص على أنه تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .

ولما كانت المادة ( 19 ) من ذات القانون تنص على أنه يدير كل مؤسسة صيدلى مضى على تخرجه سنة على الأقل وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة.

والمادة رقم ( 30 ) من ذات القانون تنص على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل، بالاضافة إلى ان الساعات التدريبية المقررة طبقا لللوائح الجامعة تصل إلى 800 ساعة تدريبية.

وأوضحت النقابة أن مفاد هذه المواد السابقة تؤكد أنه لا يجوز للصيدلى أن يعمل مديرا لصيدلية عامة أو خاصة او مديرا لمخزن أدوية أو أى مؤسسة صيدلية أخرى إلا بعد مرور سنة على تخرجه.

وكذلك لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى صيدلية إلا بعد إجتياز فترة التدريب المشار إليها سلفا أيضا فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية .

فضلا عن الثابت وفقا لما درج عليه العمل خلال سنوات طويلة تزيد على العشرين عاما أن حركة تكليف الصيادلة لا تكون إلا خلال شهر مايو من العام التالى على التخرج بما يمكن الصيادلة الإنتهاء من التدريب اللازم وهو الأمر الذى نرى معه أن الصيدلى يمضى خمسة سنوات دراسة فى الكلية حتى يحصل على درجة البكالوريوس وسنة تدريب طبقا لما سبق إيضاحه لسيادتكم حتى يتمكن من مزاولة المهنة.

وقالت النقابة انه وفقا لما سبق بيانه فانه من الضرورى ان تكون السنوات الخاصة بالصيادلة المعتمدة فى كادر العاملين بالقطاع الصحى هى ست سنوات تطبيقا لصحيح القانون والواقع الذى يؤيده.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية