اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المركز المصري يرفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الدولة بحماية الحق في الصحة

الثلاثاء 10 september 2013 10:47:00 صباحاً
المركز المصري يرفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الدولة بحماية الحق في الصحة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى رقم 72478 أمام القضاء الإداري اختصموا فيها كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، كل منهم بصفته، وذلك لامتناعهم عن تمكين مواطنة مصرية من حقها في العلاج على نفقة الدولة.

وكانت المواطنة التي ينوب عنها محامو المركز في رفع الدعوى قد أصيبت بمرض التصلب العصبي المتعدد، وهو من أكثر الأمراض العصبية انتشارا في مصر ويدخل ضمن الأمراض العصبية المزمنة والتي تتطلب علاجا باهظ التكاليف، وهو أيضا أحد الأمراض التي تستلزم العلاج بالإنترفيرون، التي أصدر وزير الصحة قرارًا في عام 2010 بشمولها بين حالات العلاج على نفقة الدولة، ومع ذلك ورغم تقدم المواطنة بطلبات تلغرافية إلى الجهات المختصمة بالدعوى مطالبة بتمكينها من حقها في العلاج على نفقة الدولة، إلا أن أيا منها لم يستجب لها. وتطعن هذه الدعوى أمام القضاء الإداري في القرار الس لبي لمن تختصمهم بالامتناع عن أداء ما يلزمهم به الدستور والقانون من توفير الرعاية الصحية للمواطنة.

تستند الدعوى إلى مخالفة القرار السلبي المطعون فيه للدستور المصري في مواده رقم 33 التي تحظر التمييز بين المواطنين، و62 التي تنص على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، و66 التي تنص على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، إضافة إلى مخالفته لمفهوم المادة 159 بند 8 والذي يعني إلزام مجلس الوزراء بحماية حقوق المواطنين، التي ينص عليها الدستور ومنها حقهم في الصحة.

كما تستند الدعوى إلى مخالفة القرار للقانون المصري وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، وكذا دستور منظمة الصحة العالمية. كذلك استندت الدعوى إلى كون القرار المطعون فيه قد شابه الانحراف بالسلطة وفق ما استقر القرار الإداري على تعريفه من خلال أحكام سابقة له.

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية