اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

قواعد جديدة بالسعودية لمزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة

الأربعاء 25 september 2013 01:07:00 مساءً
قواعد جديدة بالسعودية لمزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة

بدأت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في مديرية الأمن العام فى تطبيق النظام الجديد لمزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة، والمستندات القيمة من قبل المؤسسات والشركات العاملة في المملكة، والتي يتطلب عملها هذه المهمة ومنها البنوك ومحلات الصرافة وشركات ومؤسسات الاستثمار والتأمين، ومصانع المعادن الثمينة وشركات الحراسات الأمنية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، بدءًا من شهر صفر القادم.

وكشف النظام الوليد أن الشركات المتخصصة في هذا النشاط تتقدم للأمن العام لتقديم طلبات الحصول على ترخيص بعد أن تحدد وزارة الداخلية لائحته التنفيذية على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبرسم قدره 1000 ريال لكل عام.

و حدد النظام 500 ألف ريال كأعلى حد لقيمة أي عملية نقل مع الالتزام بخط السير المحدد، وأن تكون عمليات الاستلام والتسليم، خلال ساعات الدوام الرسمية على أن تخضع الجهات المرخص لها بما يتعلق بهذا النشاط للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام في المناطق والمحافظات على أن تكون السيارات الناقلة مصفحة ومطابقة للمواصفات وتحمل تصريحاً من الأمن العام، مع حظر استيراد وبيع وتصنيع السيارات المصفحة إلا بموافقة الأمن العام.وأبان النظام تكليف وزير الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر في المناطق مكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً للنظر في مخالفات النظام وتقدير العقوبة المناسبة على أن يعاقب كل مخالف بأحكام النظام تدريجيا بالإنذار والغرامة المالية بما لا يزيد عن 100 ألف ريال وبالإيقاف المؤقت للترخيص وأخيراً بإلغاء الترخيص وشطبه نهائياً.

وأوضح النظام أن المقصود بالمستندات ذات القيمة جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل الشيكات النقدية لعملة المملكة والعملات الأخرى والصكوك والمستندات


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية