اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الأعلى للآثار يفجر مفاجأة عن المقتنيات المضبوطة في شقة الزمالك

الأحد 13 june 2021 09:10:00 مساءً
الأعلى للآثار يفجر مفاجأة عن المقتنيات المضبوطة في شقة الزمالك
صورة أرشيفية

علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العالم للمجلس الأعلى للآثار، على المقتنيات المضبوطة فة شقة الزمالك.

وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الذي يحكم كل شيء هو قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ونشر في الجريدة الرسمية في 11 نوفمبر عام 1983".

وأضاف: "القانون يتفق على ما يخص المجلس الأعلى للآثار من قطع أثرية، وثبت أثرية 1991 قطعة بشقة الزمالك وهم عبارة عن 1204 يتطبق عليهم المادة الأولى، و787 ينطبق عليهم المادة الثانية من القانون، والمادة الأولى تعني القطع التي مر عليها أكثر من 100 عام منذ صدور القانون، أي من عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام".

وتابع: "القانون يقول أن أي عقار أو منقول ذو قيمة تاريخية أو عملية أو أدبية أو دينية أو فنية يعتبر أثرا إذا كان للدولة مصلحة قومية في حفظة وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى"، وعندما تم تعديل القانون في عام 2010، نصت المادة الثامنة على أن من يمتلك أي قطع أثرية عليه أن يخطر المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر تبدأ من 1 مارس 2010".

وأوضح أن المادة 24 تقول أن الذي يعثر على أي أثر عليه إبلاغ أقرب سلطة إدارية خلال 48 من العثور عليه، وخلاف ذلك يكون حائز بدون ترخيص ويتعرض للمسائلة القانونية"، مضيفا: "هناك إدارة تسمي إدارة الحيازة، وتم إخطار على الملأ أنه يجب إخطار المجلس الأعلى بالآثار بحيازة أي آثار لكي يتم تسجيلها في سجلات الحيازة حتى لا يتم بيعها أو المتاجرة بها، وهناك لجنة من الآثار تمر على هذا الحائز كل 6 أشهر للتأكد من مطابقة الآثار الموجودة لديه مع سجلات الحيازة".

وأكد أن مالك شقة الزمالك ليس حائزا للآثار ولم يقوم بالإبلاغ في عام 2010 عند صدور القانون، وهذا يعتبر مخلف لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكان يجب عليه أن يقوم بالإبلاغ في عام 2010 بحيازته للآثار".


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية